لماذا يعتبر البول نجس والعرق لا
بول الإنسان نجس، ما عدا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ويجب الطهارة بالغسل اذا اصاب البدن أو الثوب شئ منه ، أما بول الحيوانات التي يؤكل لحمها، فقد اختلف العلماء فيه.
العرق طاهر بإجماع الائمة، فيمكنك الصلاة بثوب عرقت فيه، ويمكنك الصلاة على سجادة أصابها شيئا منه، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ، وهناك أقوال تدل ذلك ومنها:
- قال الكاساني : ” لِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، فَإِنَّ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ “. انتهى من “بدائع الصنائع” (1/ 79) .
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ ، حَتَّى بَعْرِ فَأْرَةٍ ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ “. انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/ 313).
- قال ابن قدامة : ” وَقَدْ عُفِيَ عَنْ النَّجَاسَاتِ الْمُغَلَّظَةِ لِأَجْلِ مَحَلِّهَا ، فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ؛ أَحَدُهَا : مَحَلُّ الِاسْتِنْجَاءِ ، فَعُفِيَ فِيهِ عَنْ أَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ” ، انتهى من “المغني” (2/ 486) .
لذلك يعتبر البول نجس والعرق لا.
نجاسة بول الطفل الذكر والأنثى
المالكية والأحناف لا يروا فرقا بين بول الذكر أو الأنثى، كلاهما نجس ويجب الغسل منه سواء في الرضاعة او بعد الفطام.
أما الشافعية فقالوا إن بول الصبي ليس بنجس، إذا كان في فترة الرضاعة قبل الفطام وأكل الطعام، واذا اصاب ثوب فيكون التطهير منه بوضع الماء عليه فقط، أما بعد الفطام ف بوله نجس مثل غيره.
أما بول الصبية فنجس قبل الفطام، أثناء الرضاعة وبعد الفطام ويجب غسله.
قول جمهور الفقهاء يخالف قول الشافعية، فلا يرون فرقا بين بول الصبي وبول الصبية في النجاسة سواء قبل الرضاعة أو بعد الرضاعة، وقد استهدوا بحديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها “أنها أتت بإبن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمله فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله”.
ويقول الجمهور بتعليل التفرقة عند الشافعي، أن المجتمع العربي يتعلق بالمولود الذكر عن الأنثي، ولذلك كانوا دائما معرضين لبول الصبي ف للتخفيف عليهم من مشقة الغسل، اجازوا نضح بول الصبي بالماء فقط ، والرأي الصحيح بالتأكيد رأي الجمهور.
الطهارة
تنقسم الطهارة إلى ثلاث أنواع وهم:
الطهارة من المعاصي والذنوب
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا الله تعالى أن يطهره من المعاصي والذنوب ، ففي الحديث الشريف الوارد في صحيح مسلم عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول “اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس” وهذه الطهارة هي الأصل في الطهارة فبدونها لا يطهر المرء ثوبه وبدنه لعدم وجود الدافع لأهتمامه بهما.
الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث أي من النجاسة، كالبول بنوعيه والدم والخمر وغيرهم من أنواع النجاسات الحسية، وهذه النجاسات لا يطهرها إلا الماء الطهور عند جماهير العلماء ، وذلك بأن تغسل به حتى يزول كل أثر له من لونه وطعمه وريحته، ويختلف في ذلك نجاسة الكلب والخنزير وما تتبعها منهما فلا بد من غسلها ست مرات بالماء وواحدة بالتراب، وهذا اختلف العلماء فيه في بعض تفاصيله.
الطهارة من الحدث
تنقسم الطهارة من الحدث إلى نوعين:
- النوع الأول: حدث أكبر وهو ما يجب الغسل عند حدوثه كخروج المني وتغييب الحشفة ، وكذلك وجوب الغسل على المرأة بعد إنقطاع الحيض أو النفاس.
- النوع الثاني: حدث أصغر وهو ما يجب الوضوء عند حدوثه كخروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو رشح أو غائطا أو حصوة او ما يشبههم فالشرط أن يخرج شيئا من احد السبيلين فإذا خرج شئ وجب الوضوء ويصبح هذا حدثا أصغر.
وكذلك لمس الفرج ببطن الكف سواء كان لنفسه أو فرج غيره، أو زوال العقل بنوم أو إغماء أو شرب خمر أو غير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى زوال العقل، مس المرأة الأجنبية عنه التي بلغت، وهذا رأي بعض العلماء، و أيضا أكل لحم الجزارين وهو رأي بعض العلماء أيضا.
والغسل من الجنابة يكون بإنعقاد النية وتعميم البدن كله بالماء،والوضوء يكون بإنعقاد النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين و مسح الرأس و غسل الرجلين إلى الكعبين.
شروط الطهارة
- العقل فلا يجب الوضوء آو الغسل من غير العاقل لكن الزوجة المختلة العقلية يجب أن تغتسل بعد الحيض قبل أن يجامعها زوجها.
- إزالة كل ما يحيل وصول الماء إلى الجسم.
- إزالة النجاسة من البدن قبل الغسل.
- توقف ما يفسد صحة الغسل مثل الحيض أوالنفاس للمرأة.
- إنعقاد النية.
- تعميم الجسد كله بالماء أثناء الغسل.
أركان وواجبات و شروط الصلاة
إن الطهارة ركن اساسي من شروط صحة الصلاة وسوف نتعرف على باقي اركان وواجبات وشروط الصلاة وهي:
أركان الصلاة
- النية فيجب إنعقاد النية قبل البدء بالصلاة.
- تكبيرة الإحرام عند بداية الصلاة.
- القيام عند أداء الفرض.
- قراءة الفاتحة في كل ركعة.
- الركوع.
- القيام من الركوع.
- السجود بعد القيام من الركوع.
- الجلوس بين السجدتين.
- الطمأنينة في أداء جميع أركان الصلاة.
- الجلوس للتشهد الأخير.
- التشهد الأخير.
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
- التسليم عند الإنتهاء من الصلاة.
- الترتيب بين جميع الأركان
واجبات وسنن الصلاة
اختلف الشافعية والأحناف في تحديد الواجبات والسنن لذلك سنأخذ برأي الحنابلة لأنهم أصحاب الدليل الأقوى :
فالواجبات عند الحنابلة هي:
- تكبيرات الانتقال في موضعها الصحيح ، وهو ما بين بدء الانتقال وانتهائه.
- قول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، وهو واجب على الإمام والمصلي المنفرد وغير واجب على المأموم.
- قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وهو واجب على الإمام والمأموم والمصلي المنفرد.
- التسبيح اي قول سبحان ربي العظيم في الركوع.
- التسبيح في السجود.
- عند الجلوس بين السجدتين قول ربي اغفر لي.
- الجلوس عند التشهد الأول.
هذه
هي واجبات الصلاه عند الحنابلة، أما الفرق بين أركان الصلاة وواجبات
الصلاة، أن أركان الصلاة إذا ترك المصلى ركنا منها نسيانا او سهوا، ثم تذكر
فوجب عليه فعله ثم سجود سجدة سهو .
أما الواجب، فلا يجب عليه إعادته إذا أكمل الصلاة بدون فعله، ويجب عليه سجود السهو عوضا عنه.
أما سنن الصلاة هي كل ما يفعله المصلى في الصلاة بخلاف الأركان والواجبات،وهي كثيرة، سنذكر بعضا منها:
- رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وفي الركوع، وفي القيام من الركوع، وفي القيام إلى الركعة الثالثة.
- وضع اليد اليمنى فوق اليسرى أثناء القيام.
- قول دعاء الاستفتاح و الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام.
- قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية.
- قول أمين عند الإنتهاء من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمصلي المنفرد جهرا وسرا في الصلاة الجهرية والسرية
- قول أكثر من تسبيحة واحدة في الركوع والسجود
- الأستناد على الركبتين أثناء القيام.