من ألفاظ الطلاق الصريحة
الطلاق هو انتهاء عقد وميثاق الزواج بين الزوجين، وانتهاء للحياة الزوجية، وقد بين العلماء أن هناك ألفاظ صريحة للطلاق، وهناك كنايات للطلاق،
وتكون ألفاظ ليست صريحة ويترتب عليها أحكام،
ومن ألفاظ الطلاق الصريحة يتبين ما يلي من الألفاظ الصريحة للطلاق لفظ الطلاق نفسه ومشتقاته مثل:
- أنت طالق
- أنت مطلقة
- طلقت
- طلقتك
وهو ما بينه وأكد عليه أصحاب المذاهب الفقهية الاربعة المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي، والدليل على هذا الرأي من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطَّلاق: 1].
الدليل الثاني للفقهاء في خصوص أدلة الألفاظ الصريحة في الطلاق من اللغة، هو أن الصريح لغوياً هو كل اسم ظاهر المراد منه ومكشوف المعنى لدى السامع،
ولفظ الطلاق لفظ ظاهر والمراد منه أنه لا يمكن استعماله إلا في الطلاق عن قيد النكاح.
الأمر الثاني في ألفاظ الطلاق هو الفاظ الطلاق بالفراق او بالسراح،
وما يشتق من تلك الألفاظ، مثل لقد سرحتك وفارقتك والاختلاف حول تلك الألفاظ
هل هي من ألفاظ الطلاق الصريح أم لا على قولين، وهما:
- بالنسبة للقول الأول وهو لفظ الفراق والسراح وكل لفظ يشتق منهم ويعدوا من ألفاظ الطلاق الصريح، وهذا القول
- هو ما أخذ به كل من أصحاب المذهب المالكي وأصحاب المذهب الشافعي، وقول عند الحنابلة.
_ وهذا القول دليله في الكتاب قوله تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) [البقرة: 229].
و قَولُه تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) [البقرة: 231] .
و قَولُه تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ).[الطَّلاق: 2].
_ وأيضاً لأنها فرقة بين المتزوجين فكان صريح الطلاق فيه مثل لفظ الطلاق، وما يتصرف منه.
- بالنسبة للقول الثاني فلا تعتبر الألفاظ مثل السراح والفراق من الصيغ التابعة للطلاق الصريح، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء،
- وأصحاب المذغ الحنفي والمالكي على المشهور والحنابلة، وقول عند الشافعية، ودليلهم في ذلك أن الصريح يكون مختص
- بالإضافة للمرأة ولا يستعمل في شيء غير النكاح
- وهو ما لا يوجد في لفظ غير اللفظين واستدلوا بذلك على قول الرجل، وفارَقْتُ غَريمي أو صديقي أو سَرَّحتُ إبلي.
شروط وقوع الطلاق
بالنسبة لشروط الطلاق فإن هناك شروط للطلاق تختص بالمطلق نفسه،
ومنها ما يخص المطلقة، وهو ما سوف يتم تفصيله فيما يلي:
- أولاً شروط متعلقة بالمطلق
الشرط الاول أن يكون المطلق زوج وكلمة زوج تطلق على من بينه وبين المطلقة عقد وعلاقة زواج صحيحة.
الشرط الثاني لوقوع الطلاق ان يقع طلاق من غير صغير مميز أو غير مميز أي أن الزوج لو كان مميز أو غير مميز لا يقع طلاقه، سواء كان مراهق أو ليس مراهق، حتى وإن كان مأذون له بالطلاق، سواء أجازه ولي على الطلاق أم لا، وهو ما اختلف فيه الحنابلة في شأن الصبي حيث يرون أن الصبي العاقل في الطلاق يقع طلاقه على في كثير من الروايات، أما إذا كان لا يعقل فلا يقع الطلاق، وهم هنا قد اتفقوا مع مذهب الجمهور.
الشرط الثالث هو شرط العقل حيث ذهب الفقهاء إلى أن طلاق المعتوه والمجنون لا يقع ولا يصح وقد اختلفوا في مدى اعتبار وقوع طلاق السكران من عدمه.
الشرط الرابع هو الذي يعتمد على القصد والاختيار والمقصود هنا اللفظ الذي يوجب الطلاق بدون إجبار،
وقد وقع بين العلماء اتفاق على أن طلاق الهازل صحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ,
وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
أما طلاق المخطيء والغضبان والمكره والمريض والسفيه ففيه اختلاف بين العلماء في مدى وقوع الطلاق ومدى صحته.
- ثانياً الشروط التي تتعلق بالمطلقة
الشرط الأول هو قيام الزوجية قيامًا حكميا وحقيقيا، وذلك على خلاف في بعض الحالات الداخلة تحت ذلك الشرط وبعض الصور.
الشرط الثاني هو أن يتم تعيين للمطلقة اي تحديدها وهذا التحديد يكون إما بالإشارة لها،
أو بصفتها، أو بالنية، وهذا الشرط هو شرط متفق عليه بين الفقهاء
- ثالثاً الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق
بالنسبة لصيغة الطلاق فهي اللفظ المعبر به عن الطلاق، باستثناء أن تتم الاستعاضة عن اللفظ في أحوال أخرى مثل الإشارة مثلاً أو مثل الكتابة،
وللإشارة والكتابة واللفظ شروط هامة حتى يقع الطلاق،
وبهذا يتضح أن شروط صيغ وقوع الطلاق منها شروط تتعلق بالإشارة أو بالكتابة أو باللفظ.
أنواع الطلاق الذي لا يقع
يوجد طلاق تستخدم فيه الطلاق ولكنه لا يقع، ومن هذا الطلاقما يلي:
- أن يطلق لفظ الطلاق على لسان الزوج بدون قصد منه.
- الطلاق الذي يصدر بغرض أو على سبيل آخر مثل المخاطبة والغلط وسبق اللسان
- والإخبار والتعليم وعلى سبيل الحكاية، وغيرها من الأحوال.
- على سبيل القول باذهبي إلى أهلك وهو لا يتعمد القول في ذلك بالطلاق
- وأن تذهب لزيارتهم وما إلى ذلك، ولا يريد بهذا الكلام إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق،
- لأنه ليس صحيح ولا يصح لحل عقد الزواج.
- إذا كان الغرض من اللفظ في موضوع تعليم كأن يكون يعلم زوجته
- ويشرح لها كيف يقع الطلاق فلو قال لها مثلاً لو قلت أنت طالق،
- او قال زوجتي فلانه طالق، ومثل هذا على سبيل التعليم والتعلم،
- وما إلى ذلك، هنا لا يقع الطلاق ما لم يقصد وقوع الطلاق بهذا القول.
- الرقية الشرعية مكتوبة كاملة pdf لإبعاد الشياطين
- كيفية الوضوء والتيمم والصلاة الصحيحة
- الإصرار على الذنب
- دروس رمضانية مكتوبة للتحميل
- أسئلة دينية صعبة من القرآن
هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق
ذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن أحوال الطلاق بغير كلمة طالق يمكن تفصيله كالتالي:
لا يقعالطلاق إلا باللفظ الصريح أو بالكنية مقرون بنية الطلاق، وغير ذلك ما دام ليس لفظ ااطلاق الصريح، ولا لفظ من ألفاظ الكنية فلا يعتبر طلاق، بل يعتبر لغو، وحتى إن كان لديه النية والقصد.
قال القرطبي “”وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي””
وكما قال أكثر أهل العلم وهو الأمر الذي فيه ترجيح من كثير من العلماء هو القول التالي:
التلفظ بغير ألفاظ الطلاق وكناياتها المعروفة والمعهودة لا يلزم شيء وإن كان الزوج يقصد به الطلاق، سواء في ذلك كان يعلم الحكم
من قبل أو علم بالحكم لاحقا بعد ذلك، وحتى لو كان قد تحدث به للناس
على اعتبار انه بالفعل طلاق، وكل ذلك لا يجعل ما تم يعتبر بالفعل طلاق.